تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
2 - باب الفروض على الجوارح ووجوب القيام بها . ( 20218 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بكر بن صالح ، عن القاسم بن يزيد ( 1 ) ، عن أبي عمرو الزبيري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث طويل - قال إن الله فرض الايمان على جوارح ابن آدم وقسمه عليها وفرقه فيها ، فليس من جوارحه جارحة إلا وقد وكلت من الايمان بغير ما وكلت به أختها - إلى أن قال : - فأما ما فرض على القلب من الايمان فالاقرار والمعرفة والعقد والرضا والتسليم بأن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ، وأن محمدا عبده ورسوله ( صلى الله عليه وآله ) ، والاقرار بما جاء من عند الله من نبي أو كتاب ، فذلك ما فرض الله على القلب من الاقرار والمعرفة وهو عمله ، وهو قول الله عز وجل * ( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان ) * ( 2 ) وقال : * ( ألا بذكر الله تطمئن القلوب ) * ( 3 ) وقال : * ( الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ) * ( 4 ) وقال : * ( إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ) * ( 5 ) فذلك ما فرض الله على القلب من الاقرار والمعرفة وهو عمله ، وهو رأس الايمان ، وفرض الله على اللسان القول والتعبير عن القلب بما عقد عليه وأقر به قال الله تبارك وتعالى اسمه :
هامش
الباب 2 فيه 8 أحاديث 1 - الكافي 2 : 28 / 1 ( 1 ) في المصدر : القاسم بن بريد ( 2 ) النحل 16 : 106 ( 3 ) الرعد 13 : 28 ( 4 ) المائدة 5 : 41 ( 5 ) البقرة 2 : 284