( 20145 ) 6 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن رفاعة النحاس قال :
قلت : لأبي الحسن موسى ( عليه السلام ) إن القوم يغيرون على الصقالبة
والنوبة فيسرقون أولادهم من الجواري والغلمان فيعمدون إلى الغلمان
فيخصونهم ثم يبعثون إلى بغداد إلى التجار ، فما ترى في شرائهم ونحن نعلم
أنهم مسروقون إنما أغار ( 1 ) عليهم من غير حرب كانت بينهم ؟ فقال : لا بأس
بشرائهم إنما أخرجوهم من دار الشرك إلى دار الاسلام .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 ) .
51 - باب سقوط الجزية عن المجنون والمعتوه .
( 20146 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى جميعا ، عن
عبد الله بن المغيرة ، عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : جرت السنة ان لا تؤخذ الجزية من المعتوه ولا من المغلوب على
عقله .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) ،
ورواه الشيخ الصدوق بإسناده عن طلحة بن زيد ( 2 ) .
هامش
6 - التهذيب 6 : 162 / 297 وأورده في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب بيع الحيوان
( 1 ) في المصدر : أغاروا ( وهو الأنسب )
يأتي في البابين 2 ، 3 من أبواب بيع الحيوان
الباب 51
فيه حديث واحد
1 - الكافي 3 : 567 / 3 وأورده في الحديث 3 من الباب 18 من هذه الأبواب
( 1 ) التهذيب 4 : 114 / 334
( 2 ) الفقيه 2 : 28 / 101