تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
( 20141 ) 2 - وعنه ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن المرزبان بن عمران قال : سألته عن سبي الديلم وهم يسرقون بعضهم من بعض ويغير عليهم المسلمون بلا امام ، أيحل شراؤهم ؟ فكتب إذا أقروا بالعبودية فلا بأس بشرائهم ( 20142 ) 3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان عن العيص قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قوم مجوس خرجوا على ناس من المسلمين في أرض الاسلام هل يحل قتالهم ؟ قال : نعم وسبيهم . ( 20143 ) 4 - وعنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن محمد بن عبد الله قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن قوم خرجوا وقتلوا أناسا من المسلمين وهدموا المساجد وأن المتولي ( 1 ) هارون بعث إليهم فاخذوا وقتلوا وسبي النساء والصبيان هل يستقيم شراء شئ منهن ويطؤهن أم لا ؟ قال : لا بأس بشراء متاعهن وسبيهن . ( 20144 ) 5 - وعنه عن محمد بن سهل ، عن زكريا بن آدم قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن قوم من العدو صالحوا ثم خفروا ولعلهم إنما خفروا لأنه لم يعدل عليهم ، أيصلح أن يشتري من سبيهم ؟ قال : إن كان من عدو قد استبان عداوتهم فاشتر منه ، وإن كان قد نفروا وظلموا فلا يباع ( 1 ) من سبيهم
هامش
2 - التهذيب 6 : 161 / 293 3 - التهذيب 6 : 161 / 294 4 - التهذيب 6 : 161 / 295 ( 1 ) في نسخة : المستوفي ، وفي أخرى : المتوفي ( هامش المخطوط ) 5 - التهذيب 6 : 162 / 296 ( 1 ) في المصدر : فلا تبتع ( وهو المناسب للسياق )