( 20141 ) 2 - وعنه ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ،
عن المرزبان بن عمران قال : سألته عن سبي الديلم وهم يسرقون بعضهم من
بعض ويغير عليهم المسلمون بلا امام ، أيحل شراؤهم ؟ فكتب إذا أقروا
بالعبودية فلا بأس بشرائهم
( 20142 ) 3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي
نجران ، عن صفوان عن العيص قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن قوم مجوس خرجوا على ناس من المسلمين في أرض الاسلام هل يحل
قتالهم ؟ قال : نعم وسبيهم .
( 20143 ) 4 - وعنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن محمد بن
عبد الله قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن قوم خرجوا وقتلوا
أناسا من المسلمين وهدموا المساجد وأن المتولي ( 1 ) هارون بعث إليهم فاخذوا
وقتلوا وسبي النساء والصبيان هل يستقيم شراء شئ منهن ويطؤهن أم لا ؟
قال : لا بأس بشراء متاعهن وسبيهن .
( 20144 ) 5 - وعنه عن محمد بن سهل ، عن زكريا بن آدم قال : سألت
الرضا ( عليه السلام ) عن قوم من العدو صالحوا ثم خفروا ولعلهم إنما خفروا
لأنه لم يعدل عليهم ، أيصلح أن يشتري من سبيهم ؟ قال : إن كان من عدو
قد استبان عداوتهم فاشتر منه ، وإن كان قد نفروا وظلموا فلا يباع ( 1 ) من
سبيهم
هامش
2 - التهذيب 6 : 161 / 293
3 - التهذيب 6 : 161 / 294
4 - التهذيب 6 : 161 / 295
( 1 ) في نسخة : المستوفي ، وفي أخرى : المتوفي ( هامش المخطوط )
5 - التهذيب 6 : 162 / 296
( 1 ) في المصدر : فلا تبتع ( وهو المناسب للسياق )