( 20132 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
عمر بن أذينة ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) :
قول الله عز وجل : * ( وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله ) * ( 1 )
فقال : لم يجئ تأويل هذه الآية بعد ، إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
رخص لهم لحاجته وحاجة أصحابه ، فلو قد جاء تأويلها لم يقبل منهم ، ولكن
يقتلون حتى يوحد الله ، وحتى لا يكون شرك .
( 20133 ) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أبي
يحيى الواسطي قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن المجوس ،
فقال : كان لهم نبي قتلوه وكتاب أحرقوه أتاهم نبيهم بكتابهم في اثني عشر
ألف جلد ثور ، وكان يقال له جاماست .
( 20134 ) 4 - وبإسناده عن الصفار ، عن محمد بن الحسين بن أبي
الخطاب ، عن وهب ، ( 1 ) عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن الجزية ، فقال : إنما حرم الله الجزية من مشركي العرب .
( 20135 ) 5 - محمد بن علي بن الحسين قال ، المجوس تؤخذ منهم
الجزية لان النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : سنوا بهم سنة أهل
الكتاب ، وكان لهم نبي اسمه داماست فقتلوه ، وكتاب يقال له : جاماست
كان يقع في اثني عشر ألف جلد ثور فحرقوه .
هامش
2 - الكافي 8 : 201 / 243
( 1 ) البقرة 2 : 193
3 - التهذيب 6 : 175 / 350
4 - التهذيب 6 : 171 / 331
( 1 ) في المصدر : عن وهيب
5 - الفقيه 2 : 29 / 105