تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
( 20132 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : قول الله عز وجل : * ( وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله ) * ( 1 ) فقال : لم يجئ تأويل هذه الآية بعد ، إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) رخص لهم لحاجته وحاجة أصحابه ، فلو قد جاء تأويلها لم يقبل منهم ، ولكن يقتلون حتى يوحد الله ، وحتى لا يكون شرك . ( 20133 ) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أبي يحيى الواسطي قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن المجوس ، فقال : كان لهم نبي قتلوه وكتاب أحرقوه أتاهم نبيهم بكتابهم في اثني عشر ألف جلد ثور ، وكان يقال له جاماست . ( 20134 ) 4 - وبإسناده عن الصفار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن وهب ، ( 1 ) عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الجزية ، فقال : إنما حرم الله الجزية من مشركي العرب . ( 20135 ) 5 - محمد بن علي بن الحسين قال ، المجوس تؤخذ منهم الجزية لان النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : سنوا بهم سنة أهل الكتاب ، وكان لهم نبي اسمه داماست فقتلوه ، وكتاب يقال له : جاماست كان يقع في اثني عشر ألف جلد ثور فحرقوه .
هامش
2 - الكافي 8 : 201 / 243 ( 1 ) البقرة 2 : 193 3 - التهذيب 6 : 175 / 350 4 - التهذيب 6 : 171 / 331 ( 1 ) في المصدر : عن وهيب 5 - الفقيه 2 : 29 / 105