على أن لا يهودوا أولادهم ولا ينصروا ، وأما أولاد أهل الذمة اليوم فلا ذمة
لهم .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
أحمد ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الحكم ، عن فضيل بن عثمان
الأعور مثله إلا أنه قال : فأما الأولاد وأهل الذمة اليوم فلا ذمة لهم ( 1 ) .
49 - باب ان الجزية لا تؤخذ الا من أهل الكتاب وهم
اليهود والنصارى والمجوس خاصة .
( 20131 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن بعض أصحابنا قال : سئل أبو عبد الله
( عليه السلام ) عن المجوس أكان لهم نبي ؟ فقال : نعم ، أما بلغك كتاب
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلى أهل مكة أسلموا وإلا نابذتكم بحرب
فكتبوا إلى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أن خذ منا الجزية ودعنا على
عبادة الأوثان ، فكتب إليهم النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) اني لست آخذ
الجزية الا من أهل الكتاب ، فكتبوا إليه يريدون بذلك تكذيبه : زعمت أنك
لا تأخذ الجزية الا من أهل الكتاب ثم اخذت الجزية من مجوس هجر ،
فكتب إليهم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ان المجوس كان لهم نبي
فقتلوه وكتاب أحرقوه ، أتاهم نبيهم بكتابهم في اثني عشر الف جلد ثور .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وبإسناده عن أحمد بن
محمد مثله ( 1 ) .
هامش
( 1 ) علل الشرائع : 376 / 2
الباب 49
فيه 9 أحاديث
1 - الكافي 3 : 567 / 4
( 1 ) التهذيب 4 : 113 / 332