فقال : إن ظن أن يدرك الناس بجمع قبل طلوع الشمس فليأت عرفات ، فإن
خشي أن لا يدرك جمعا فليقف بجمع ثم ليفض مع الناس فقد تم حجه .
( 18527 ) 4 - وعنه ، صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله في سفر
فإذا شيخ كبير فقال : يا رسول الله ! ما تقول في رجل أدرك الامام بجمع ؟ فقال
له : إن ظن أنه يأتي عرفات فيقف قليلا ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس
فليأتها ، وإن ظن أنه لا يأتيها حتى يفيض الناس من جمع فلا يأتها وقد تم
حجه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
23 - باب حكم من فاته الوقوف بعرفة وبالمشعر قبل
طلوع الشمس .
( 18528 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد
ابن عيسى ، عن حريز ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
مفرد ( 1 ) للحج فاته الموقفان جميعا ؟ فقال له إلى طلوع الشمس يوم
النحر ( 2 ) ، فإن طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حج ، ويجعلها عمرة ،
هامش
4 - التهذيب 5 : 290 / 983 والاستبصار 2 : 303 / 1081 .
( 1 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الأحاديث 2 و 3 و 5 من الباب 17 من أبواب
وجوب الحج وفي الحديثين 21 و 22 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج .
( 2 ) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الأحاديث 3 و 4 و 13 و 14 من الباب 23 من هذه
الأبواب .
الباب 23
فيه 21 حديثا
1 - التهذيب 5 : 291 / 986 والاستبصار 3 : 304 / 1084 .
( 1 ) في نسخة : سأل أبا عبد الله عليه السلام رجل عن مفرد ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في المصدر : من يوم النحر .