19 - باب أن من نسي الوداع لم يلزمه شئ
وحكم وداع الحائض
( 19223 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد
ابن إسماعيل ، عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم قال : سألت أبا
عبد الله عليه السلام عمن نسي زيارة البيت حتى رجع إلى أهله ؟ فقال : لا
يضره إذا كان قد قضى مناسكه .
( 19224 ) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد ، عن
علي ، عن أحدهما عليهما السلام في رجل لم يودع البيت ، قال : لا بأس
به إذا كانت به علة أو كان ناسيا .
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن علي ، عن
أحدهما عليهما السلام مثله ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك وعلى وداع الحائض في الطواف ( 2 ) .
هامش
الباب 19
فيه حديثان
1 - التهذيب 5 : 282 / 961 .
2 - التهذيب 5 : 282 / 960 .
( 1 ) التهذيب 5 : 491 / 1761 .
( 2 ) تقدم ما يدل على وداع الحائض في الباب 90 من أبواب الطواف .