20 - باب استحباب الصدقة عند الخروج من مكة بتمر
يشتريه بدرهم ناويا للتكفير عما كان منه في الاحرام وفى
الحرم مما لا يعلم
( 19225 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : يستحب للرجل والمرأة أن لا يخرجا من
مكة حتى يشتريا بدرهم تمرا فيتصدقا به لما كان منهما في إحرامهما ، ولما
كان منهما في حرم الله عز وجل .
( 19226 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن معاوية بن عمار ، وحفص بن
البختري ، جميعا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ينبغي للحاج إذا
قضى مناسكه وأراد أن يخرج أن يبتاع بدرهم تمرا يتصدق به فيكون كفارة لما
لعله دخل عليه في حجه من حك أو قملة سقطت أو نحو ذلك .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) .
( 19227 ) 3 - وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عمن ذكره ، عن أبان ،
عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا أردت أن تخرج من
مكة فاشتر بدرهم تمرا فتصدق به قبضة قبضة ، فيكون لكل ما كان حصل في
هامش
الباب 20
فيه 3 أحاديث
1 - الفقيه 2 : 290 / 1430 .
2 - الكافي 4 : 533 / 1 .
( 1 ) التهذيب 5 : 282 / 963 .
3 - الكافي 4 : 533 / 2 .