أقول : وتقدم ما يدل على الوجوب في أحاديث رمي جمرة العقبة ( 1 ) ،
وأما ما تقدم من أن رمى الجمار سنة ( 2 ) فمعناه أن وجوبه عرف من السنة لا
من القرآن ذكره الشيخ ( 3 ) وغيره ، وتقدم ما يدل على حكم تركه ( 5 ) ، ويأتي
ما يدل عليه ( 6 ) .
5 - باب وجوب الابتداء برمى الأولى ثم الوسطى ثم
جمرة العقبة فإن نكس وجب أن يعيد على الوسطى ثم
جمرة العقبة .
( 19158 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن
أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : قلت له : الرجل يرمي الجمار
منكوسة ، قال : يعيدها على الوسطى وجمرة العقبة .
( 19159 ) 2 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد
وأحمد بن محمد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن
هامش
( 1 ) تقدم في الأحاديث 4 و 16 و 20 و 21 و 22 و 28 و 29 و 30 و 34 و 35 من الباب 2
من أبواب أقسام الحج وفي الحديث 2 من الباب 3 من أبواب الاحصار والصد وفي
الأبواب 1 و 4 و 6 و 15 وغيرها من أبواب رمي جمرة العقبة .
( 2 ) تقدم في الحديث 29 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج وفي الحديث 1 من الباب 8
من أبواب السعي .
( 3 ) راجع التهذيب 5 : 287 / 977 .
( 4 ) راجع السرائر : 143
( 5 ) تقدم في الباب 15 من أبواب رمي جمرة العقبة وفي الباب 3 من هذه الأبواب .
( 6 ) يأتي في الأبواب 5 و 6 و 7 من هذه الأبواب .
الباب 5
فيه 4 أحاديث
1 - الفقيه 2 : 285 / 1399 .
2 - الكافي 4 : 483 / 1 . التهذيب 5 : 265 / 902 .