يرمى الجمرة الأولى بثلاث ، والثانية بسبع ويرمى جمرة العقبة بسبع ، قلت :
فإنه رمى الجمرة الأولى بأربع ، والثانية بأربع والثالثة بسبع ، قال : يعيد فيرمى
الأولى بثلاث ، والثانية بثلاث ، ولا يعيد على الثالثة .
( 19164 ) 3 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن معروف ، عن
أخيه ، عن علي بن أسباط قال : قال أبو الحسن عليه السلام : إذا رمى
الرجل الجمار أقل من أربع لم يجزه أعاد عليها وأعاد على ما بعدها ، وإن كان
قد أتم ما بعدها ، وإذا رمى شيئا منها أربعا بنى عليها وأعاد على ما بعدها إن
كان قد أتم رميه .
7 - باب أن من نقص حصاة واشتبهت وجب أن يرمى
كل جمرة بحصاة ، وان تعينت أتى بها ولو من الغد ،
وجملة من أحكام الرمي .
( 19165 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن
أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : في رجل أخذ إحدى وعشرين حصاة
فرمى بها فزادت واحدة فلم يدر أيهن نقص ( 1 ) ، قال : فليرجع وليرم كل واحدة
بحصاة ، فان سقطت من رجل حصاة فلم يدر ( 2 ) أيهن هي ؟ فليأخذ من تحت
قدميه حصاة ويرمى بها الحديث .
هامش
3 - التهذيب 5 : 266 / 905 .
الباب 7
فيه 3 أحاديث
1 - الفقيه 2 : 285 / 1399 وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب رمي جمرة
العقبة وأخرى في الحديث 1 من الباب 5 وأخرى في الحديث 1 من الباب 6 من هذه
الأبواب .
( 1 ) في المصدر : نقصت .
( 2 ) في المصدر : ولم يدر . وفي هامش المخطوط : ( من ) وعلق عليه ، أو مضروب .