معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : رجل نسي
الجمار ( 1 ) حتى أتى مكة ، قال : يرجع فيرميها يفصل بين كل رميتين بساعة ،
قلت : فاته ذلك وخرج ، قال : ليس عليه شئ الحديث .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) وكذا الذي
قبله .
( 19149 ) 3 - وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن النخعي ، عن ابن أبي
عمير ، عن معاوية بن عمار ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل
نسي رمى الجمار ، قال : يرجع فيرميها قلت : فإنه نسيها حتى أتى مكة ، قال :
يرجع فيرمي متفرقا يفصل ( 1 ) بين كل رميتين بساعة ، قلت : فإنه نسي أو جهل
حتى فاته وخرج ، قال : ليس عليه أن يعيد .
أقول : حمله الشيخ على مضي أيام التشريق فيرمي في القابل لما
مضى ( 2 ) ويأتي ( 3 ) .
( 19150 ) 4 - وعنه ، عن محمد بن عمر بن يزيد ، عن محمد بن عذافر ،
عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من أغفل رمي
الجمار أو بعضها حتى تمضي أيام التشريق فعليه أن يرميها من قابل ، فإن لم
هامش
( 1 ) في نسخة : نسي رمي الجمار ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : نسي أن يرمي الجمار .
( 2 ) التهذيب 5 : 286 / 974 .
3 - التهذيب 5 : 264 / 899 والاستبصار 2 : 297 / 1059 .
( 1 ) في الاستبصار : ويفصل ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) مضى في الحديث 1 من هذا الباب .
( 3 ) يأتي في الحديث 4 من هذا الباب .
4 - التهذيب 5 : 264 / 900 والاستبصار 2 : 297 / 1060 .