ورواه الشيخ بإسناده عن العيص بن القاسم ( 3 ) .
وباسناده عن محمد بن يعقوب ( 4 ) وكذا الذي قبله .
أقول : حمله الشيخ على نفى الأفضلية دون الجواز لما مر ( 5 ) .
3 - باب أن من نسي أو جهل رمى الجمار حتى خرج
وجب عليه العود للرمي ، وينبغي أن يفصل بين كل رميتين
بساعة ; فإن تعذر وجبت الاستنابة وإن مضت أيام التشريق
ففي قابل .
( 19147 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ما تقول في امرأة جهلت أن ترمي
الجمار حتى نفرت ( 1 ) إلى مكة ؟ قال : فلترجع فلترم الجمار كما كانت ترمي ،
والرجل كذلك .
ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن عمار مثله ( 2 ) .
( 19148 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
هامش
( 3 ) التهذيب 5 : 490 / 1754 .
( 4 ) التهذيب 5 : 260 / 886 والاستبصار 2 : 295 / 1052 .
( 5 ) مر في الحديث 5 من هذا الباب .
الباب 3
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 4 : 484 / 3 والتهذيب 5 : 263 / 898 والاستبصار 2 : 296 / 1058 .
( 1 ) في التهذيبين : حتى تعود ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) الفقيه 2 : 285 / 1401 .
2 - الكافي 4 : 484 / 1 وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 1 وقطعة منه في الحديث 1 من
الباب 8 من أبواب السعي .