أبواب العود إلى منى
ورمي الجمار والمبيت والنفر .
1 - باب عدم جواز المبيت ليالي التشريق بغير منى ; فان
فعل لزمه عن كل ليلة دم شاة إلا أن يبيت بمكة مشتغلا
بالعبادة ، أو يخرج من منى بعد نصف الليل أو من مكة ليلا .
( 19118 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن
صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا
فرغت من طوافك للحج وطواف النساء فلا تبيت إلا بمنى إلا أن يكون
شغلك في نسكك ، وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تبيت في غير
منى .
( 19119 ) 2 - وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام
هامش
أبواب العود إلى منى
ورمي الجمار والمبيت والنفر
الباب 1
فيه 23 حديثا
1 - التهذيب 5 : 256 / 868 .
2 - التهذيب 5 : 257 / 873 والاستبصار 2 : 292 / 1040 .