أقول : حمله الشيخ على من بات بمكة مشتغلا بالعبادة ، وجوز حمله
على من خرج من منى بعد نصف الليل لما مضى ( 1 ) ويأتي ( 2 ) .
8 - وعنه ، عن صفوان وفضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار ،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تبت ليالي ( 1 ) التشريق إلا بمنى ، فان
بت في غيرها فعليك دم فإن خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلا وأنت
في منى إلا أن يكون شغلك نسكك ( 2 ) أو قد خرجت من مكة ، وإن
خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تصبح في غيرها .
( 19126 ) 9 - ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ; عن أبيه ، وعن محمد
ابن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن معاوية
ابن عمار ، مثله وزاد : وسألته عن الرجل زار عشاء فلم يزل في طوافه ودعائه
وفي السعي بين الصفا والمروة حتى يطلع الفجر ؟ قال : ليس عليه شئ كان
في طاعة الله .
أقول : حمل الشيخ قوله أو قد خرجت من مكة على من جاز عقبة
المدنيين لما يأتي ( 1 ) .
( 19127 ) 10 - وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن القاسم بن محمد ، عن
علي ، عن أبي إبراهيم السلام قال : سألته عن رجل زار البيت فطاف
هامش
( 1 ) مضى في الأحاديث 1 و 4 و 5 من هذا الباب .
( 2 ) يأتي في الأحاديث 8 و 9 و 13 و 14 و 20 و 23 من هذا الباب .
8 - التهذيب 5 : 258 / 878 والاستبصار 2 : 293 / 1045 .
( 1 ) في نسخة : أيام ( هامش المخطوط ) . وفي الاستبصار : لا تبت ليالي .
( 2 ) في الاستبصار : نسك ( هامش المخطوط ) .
9 - الكافي 4 : 514 / 1 .
( 1 ) يأتي في الحديث 15 من هذا الباب .
10 - التهذيب 5 : 259 / 879 والاستبصار 2 : 294 / 1046 .