3 - باب أنه يجزئ الغسل من منى لزيارة البيت ويجوز
أن يغتسل نهارا ثم يزور ليلا ; فان انتقض الغسل ولو
بحدث يوجب الوضوء استحب الإعادة .
( 19113 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن
عباس ، عن حسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سألته عن الغسل إذا زرت البيت من منى ؟ فقال : أنا اغتسل بمنى ( 1 ) ثم أزور
البيت .
ورواه الكليني ، عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد ، عن
الحسن بن علي الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن الحسين بن أبي العلاء
مثله ( 2 ) .
( 19114 ) 2 - وعنه ، عن عبد الله ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن
عليه السلام قال : سألته عن غسل الزيارة يغتسل بالنهار ، ويزور بالليل
بغسل واحد ؟ قال : يجزيه إن لم يحدث ، فإن أحدث ما يوجب وضوءا فليعد
غسله ( 1 ) .
( 19115 ) 3 - ورواه الكليني ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد
الجبار ، عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن عليه
هامش
الباب 3
فيه 4 أحاديث
1 - التهذيب 5 : 250 / 849 .
( 1 ) في الكافي : من منى ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) الكافي 4 : 511 / 1 .
2 - التهذيب 5 : 251 / 850 .
( 1 ) في المصدر زيادة : بالليل .
3 - الكافي 4 : 511 / 2 .