( 19108 ) 10 - وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، قال :
سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن زيارة البيت تؤخر إلى يوم الثالث ؟
قال : تعجيلها ( 1 ) أحب إلي ، وليس به بأس إن أخرها .
ورواه الصدوق باسناده عن إسحاق بن عمار مثله ( 2 ) .
( 19109 ) 11 - محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من نوادر أحمد
ابن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : سألته عن رجل أخر الزيارة إلى يوم النفر ؟ قال : لا بأس ولا
يحل له النساء ( 1 ) حتى يزور البيت ويطوف طواف النساء .
2 - باب وجوب طواف الحج عقيب الحلق إن لم يكن
قدمه على الوقوف ، ووجوب طواف النساء في الحج
مطلقا ، وفى العمرة المفردة خاصة ، واستحباب الاغتسال
لدخول المسجد للرجل والمرأة وتقليم الأظفار
والاخذ من الشارب .
( 19110 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن
غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يوم النحر
هامش
10 التهذيب 5 : 250 / 845 والاستبصار 2 : 291 / 1033 .
( 1 ) في نسخة : تعجلها ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) الفقيه 2 : 244 / 1170 .
11 - مستطرفات السرائر : 35 / 48 .
( 1 ) في المصدر : ولا تحل له النساء .
الباب 2
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 4 : 502 / 3 .