زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن مفضل بن صالح ، عن أبان بن
تغلب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ، للرجل أن يغسل رأسه
بالخطمي قبل ان يحلق ( 1 ) ؟ قال : يقصر ويغسله .
( 19090 ) 2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن مسلم ،
عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن المحرمة إذا طهرت تغسل
رأسها بالخطمي ؟ فقال : يجزئها الماء .
( 19091 ) 3 - عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله
ابن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه
السلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يغسل رأسه يوم النحر
بالخطمي قبل أن يحلقه ؟ فقال : كان أبي ينهى ولده عن ذلك .
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا ( 1 ) وكذا الذي قبله .
18 - باب كراهة لبس الثياب وتغطية الرأس للمتمتع
خاصة بعد الحلق حتى يطوف ويسعى ، وعدم تحريم ذلك .
( 19092 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : في
رجل كان متمتعا فوقف بعرفات وبالمشعر وذبح وحلق ، قال : لا يغطي رأسه
حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ، فإن أبي عليه السلام كان يكره ذلك
هامش
( 1 ) في المصدر : يحلقه .
2 - الفقيه 2 : 240 / 1145 .
3 - قرب الإسناد : 105 .
( 1 ) المقنع : 89 .
الباب 18
فيه 6 أحاديث
1 - التهذيب 5 : 248 / 839 والاستبصار 2 : 290 / 1028 .