( 19096 ) 5 - قال : وقد روي أنه يجوز أن يضع الحناء على رأسه إنما يكره
المسك ( 1 ) وضربه إن الحناء ليس بطيب ، ويجوز أن يغطي رأسه لان حلقه له
أعظم من تغطيته ( 2 ) .
( 19097 ) 6 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن خالد
الطيالسي ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال قلت لأبي عبد الله عليه
السلام : ألبس قلنسوة ( 1 ) إذا ذبحت وحلقت ؟ قال : أما المتمتع فلا ، وأما من
أفرد الحج فنعم .
أقول : حمل الشيخ هذه الأحاديث على الكراهة ، واستحباب الترك لما
مر في هذا الباب وغيره ( 2 ) .
19 - باب كراهة الطيب للمتمتع قبل طواف النساء .
( 19098 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد
ابن إسماعيل قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام هل يجوز
للمحرم المتمتع أن يمس الطيب قبل أن يطوف طواف النساء ؟ فقال : لا .
أقول : حمله الشيخ وغيره ( 1 ) على استحباب الترك لما مر ( 2 ) .
هامش
5 - الفقيه 2 : 302 / 1503 .
( 1 ) في المصدر : السك .
( 2 ) في المصدر زيادة : إياه .
6 - قرب الإسناد : 59 .
( 1 ) في المصدر زيادة : وقميصة .
( 2 ) مر في الحديث 1 من هذا الباب وفي الأحاديث 3 و 5 و 9 من الباب 13 من هذه
الأبواب .
الباب 19
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 5 : 248 / 839 والاستبصار 2 : 290 / 1029 .
( 1 ) راجع منتقى الجمان 2 : 577 .
( 2 ) مر في الأحاديث 1 و 2 و 8 من الباب 13 من هذه الأبواب .