أقول : حمله الشيخ أيضا على الحاج غير المتمتع لما مر في هذا الباب
والذي قبله ( 2 ) .
( 19085 ) 4 - محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من نوادر أحمد بن
محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن جميل قال : قلت لأبي عبد الله عليه
السلام : المتمتع ما يحل له إذا حلق رأسه ؟ قال : كل شئ إلا النساء
والطيب ، قلت : فالمفرد ؟ قال : كل شئ إلا النساء ، ثم قال : وإن عمر
يقول : الطيب ولا نرى ذلك شيئا .
أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في الطواف في أحكام من
منعها الحيض منه ( 1 ) .
15 - باب حكم من زار البيت قبل الحلق
( 19086 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن
محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل زار البيت قبل أن
يحلق ، فقال : إن كان زار البيت قبل أن يحلق وهو عالم ان ذلك لا ينبغي له
فان عليه دم شاة .
هامش
( 2 ) مر في الحديث 1 من هذا الباب وفي الأحاديث 1 - 5 و 13 من الباب 13 من هذه
الأبواب .
4 - مستطرفات السرائر : 32 / 31 .
( 1 ) تقدم في الباب 84 من أبواب الطواف وما يدل على الحكم الأول في الحديث 20 من
الباب 2 من أبواب أقسام الحج .
الباب 15
فيه حديث واحد
1 - الكافي 4 : 505 / 3 وأورده في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب .