ما يحرم علي في حرم الله ؟ قال : لا .
أقول : هذا محمول على النسيان لما مر ( 1 ) .
( 19081 ) 13 - وعن محمد بن خالد الطيالسي ، عن العلاء قال : قلت لأبي
عبد الله عليه السلام إذا حلقت رأسي وأنا متمتع اطلي رأسي بالحناء ؟
قال : نعم من غير أن تمس شيئا من الطيب ، قلت : وألبس القميص وأتمتع ؟
قال : نعم ، قلت : قبل أن أطوف بالبيت ؟ قال : نعم .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين
وجهه ( 2 ) .
14 - باب أن غير المتمتع إذا حلق حل له الطيب دون
النساء ; فلا تحل له حتى يطوف طواف النساء ، وأنه لا
يحل للمرأة زوجها حتى تطوف طواف النساء ( * )
( 19082 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن
عبد الرحمن ، عن محمد بن حمران قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الحاج غير المتمتع ( 1 ) يوم النحر ما يحل له ؟ قال : كل شئ إلا النساء ،
هامش
( 1 ) مر في أكثر أحاديث هذا الباب .
13 - قرب الإسناد : 16 .
( 1 ) يأتي في الحديثين 1 و 4 من الباب 14 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الحديثين 2 و 3 من الباب 14 من هذه الأبواب .
الباب 14
فيه 4 أحاديث
* ذكر العلامة والشهيد الثاني وصاحب المدارك وغيرهم أنه لا نص في حكم المرأة وهو
عجيب وله نظائر . ( منه قده ) .
1 - التهذيب 5 : 247 / 835 والاستبصار 2 : 289 / 1024 .
( 1 ) ليس في التهذيب .