ورواه الصدوق مرسلا ( 2 ) وكذا في ( المقنع ) ( 3 ) .
( 19044 ) 8 - وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : إذا أحرمت فعقصت شعر رأسك أو لبدته فقد
وجب عليك الحلق ، وليس لك التقصير وان أنت لم تفعل فمخير لك
التقصير والحلق في الحج وليس في المتعة إلا التقصير .
( 19045 ) 9 - وعنه ، عن صفوان ، عن عيص قال : سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن رجل عقص شعر رأسه وهو متمتع ثم قدم مكة فقضى نسكه
وحل عقاص رأسه فقصر وادهن وأحل ؟ قال : عليه دم شاة .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان أنه سأل أبا عبد الله عليه
السلام ثم ذكر مثله ( 1 ) .
وبإسناده عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن ابن سنان مثله ( 2 ) .
( 19046 ) 10 - وعنه ، عن أبان بن عثمان ، عن بكر بن خالد ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : ليس للصرورة أن يقصر ، وعليه أن يحلق .
( 19047 ) 11 - محمد بن علي بن الحسين قال : استغفر رسول الله
هامش
( 2 ) الفقيه 2 : 139 / 597 وفيه : للمحلقين ثلاث مرات وللمقصرين مرة ولم يذكر بقية
الحديث .
( 3 ) المقنع : 89 .
8 - التهذيب 5 : 160 / 533 وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب التقصير .
9 - التهذيب 5 : 160 / 534 .
( 1 ) الفقيه 2 : 237 / 1131 .
( 2 ) التهذيب 5 : 473 / 1664 .
10 - التهذيب 5 : 243 / 820 .
11 - الفقيه 2 : 139 / 597 .