( 19051 ) 15 - محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من نوادر أحمد
ابن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : سمعته يقول : من لبد شعره أو عقصه فليس له أن يقصر ( 1 )
وعليه الحلق ، ومن لم يلبده تخير إن شاء قصر ، وإن شاء حلق ، والحلق
أفضل .
أقول : وتقدم ما يدل على حكم العمرة المفردة في أحاديث التقصير ( 2 ) ،
وما يدل على حكم الصرورة ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) .
8 - باب وجوب التقصير عينا على المرأة .
( 19052 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الأعرج ( في حديث ) أنه سأل
أبا عبد الله عليه السلام عن النساء . فقال : إن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن
هامش
15 - السرائر : 474 .
( 1 ) في المصدر : فليس له التقصير .
( 2 ) تقدم في الباب 5 من أبواب التقصير وتقدم ما يدل على حكم عمرة التمتع في
الحديثين 2 و 8 من الباب 2 وفي الحديث 4 من الباب 3 وفي الحديثين 3 و 9 من
الباب 5 وفي الحديث 2 من الباب 8 من أبواب أقسام الحج وفي الحديث 3 من
الباب 45 من أبواب تروك الاحرام وفي الحديثين 6 و 7 من الباب 82 وفي الباب 83
وفي الحديث 12 من الباب 84 من أبواب الطواف وفي الأبواب 1 و 2 و 3 و 4 و 6
و 9 من أبوب التقصير .
( 3 ) تقدم في الحديث 4 من الباب 5 من هذه الأبواب .
( 4 ) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب .
الباب 8
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 4 : 475 / 7 والتهذيب 5 : 195 / 647 وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 17
من أبواب الوقوف بالمشعر وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب رمي جمرة
العقبة وفي الحديث 2 من الباب 39 من أبواب الذبح .