عمير ، عن معاوية ( 1 ) ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ينبغي للصرورة
أن يحلق ، وإن كان قد حج فان شاء قصر ، وإن شاء حلق ، فإذا لبد شعره أو
عقصه فإن عليه الحلق ، وليس له التقصير .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله ( 2 ) .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
مثله ( 3 ) .
( 19038 ) 2 - وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم قال : قال أبو
عبد الله عليه السلام : إذا عقص الرجل رأسه أو لبده في الحج أو العمرة
فقد وجب عليه الحلق .
( 19039 ) 3 - وبإسناده عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل
ابن بزيع ، عن علي بن النعمان ، عن سويد القلاء ، عن أبي سعيد ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : يجب الحلق على ثلاثة نفر : رجل لبد ، ورجل
حج بدءا ( 1 ) لم يحج قبلها ، ورجل عقص رأسه .
( 19040 ) 4 - وباسناده عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن
عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل برأسه
هامش
( 1 ) في نسخة : معاوية بن عمار ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) التهذيب 5 : 243 / 821 .
( 3 ) الكافي 4 : 502 / 6 .
2 - التهذيب 5 : 484 / 1724 .
3 - التهذيب 5 : 485 / 1729 .
( 1 ) في نسخة : ندبا ( هامش المخطوط ) .
4 - التهذيب 5 : 485 / 1730 وأورد ذيله في الحديث 8 من الباب 39 من أبواب الذبح وفي
الحديث 2 من الباب 11 من هذه الأبواب .