ورواه الصدوق مرسلا نحوه ( 1 ) .
( 19007 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ربعي ، عن محمد بن
مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل " ثم ليقضوا
تفثهم " ( 1 ) قال : قص الشارب والأظفار
( 19008 ) 4 - وبإسناده عن النضر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله
عليه السلام أن التفث هو الحلق وما في جلد الانسان .
( 19009 ) 5 - وباسناده عن زرارة ، عن حمران ، عن أبي جعفر عليه
السلام قال : إن التفث حفوف الرجل ( 1 ) من الطيب ، وإذا قضى نسكه حل
له الطيب .
( 19010 ) 6 - وبإسناده عن البزنطي عن الرضا عليه السلام قال :
التفث تقليم الأظفار وطرح الوسخ وطرح الاحرام عنه .
( 19011 ) 7 - ورواه في ( عيون الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن ابن
عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال : قال أبو الحسن
عليه السلام في قول الله عز وجل : " ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا
نذورهم " ( 1 ) وذكر مثله .
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 148 / 653 .
3 - الفقيه 2 : 290 / 1433 ومعاني الأخبار : 338 / 1 .
( 1 ) الحج 22 : 29 .
4 - الفقيه 2 : 290 / 1434 ومعاني الأخبار 338 / 2 .
5 - الفقيه 2 : / 1435 .
( 1 ) في نسخة : حقوق الرجل ( هامش المخطوط ) وحفوف الرجل من الطيب : بعد عهده من
الطيب . ( الصحاح - حفف - 4 : 1345 ) .
6 - الفقيه 2 : 290 / 1436 ومعاني الأخبار : 339 / 4 ) .
7 - عيون أخبار الرضا عليه السلام 1 : 312 / 82 .
( 1 ) الحج 22 : 29 .