ورواه الكليني كما يأتي في الكفارات ( 1 ) .
64 - باب استحباب القرض للأضحية لمن لم يجد .
( 19003 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين قال : جاءت أم سلمة رضي الله
عنها إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت : يا رسول الله يحضر
الأضحى وليس عندي ثمن الأضحية فأستقرض وأضحي ؟ قال : استقرضي ( 1 )
فإنه دين مقضى .
وفي ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل عن محمد بن يحيى ،
عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن جعفر البغدادي ، عن عبيد الله
ابن عبد الله ، عن موسى بن إبراهيم ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله لام سلمة وذكر نحوه ( 2 ) .
( 19004 ) 2 - وعن أبيه عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن
أحمد بن يحيى المقري ، عن عبد الله ( 1 ) بن موسى ، عن إسرائيل ، عن أبي
إسحاق ، عن شريح بن هاني ، عن علي عليه السلام أنه قال : لو علم
الناس ما في الأضحية لاستدانوا وضحوا ، إنه ليغفر لصاحب الأضحية عند أول
قطرة تقطر من دمها .
هامش
( 1 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب الكفارات .
الباب 64
فيه حديثان
1 - الفقيه 2 : 138 / 591 ، 292 / 1447 .
( 1 ) في المصدر زيادة : وضحي .
( 2 ) علل الشرائع : 440 / 1 .
2 - علل الشرائع : 440 / 2 .
( 1 ) في نسخة : عبيد الله .