ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
2 - باب حكم من ترك الحلق والتقصير عامدا أو ناسيا
أو جاهلا .
( 19017 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد وسهل بن زياد ( 1 ) جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن
محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل زار البيت قبل أن
يحلق ، فقال : إن كان زار البيت قبل أن يحلق رأسه وهو عالم أن ذلك لا ينبغي له
فإن عليه دم شاة .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) .
( 19018 ) 2 - وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن
محمد بن حمران قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل زار البيت
قبل أن يحلق ؟ قال : لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا ، ثم قال : إن رسول الله
صلى الله عليه وآله أتاه أناس يوم النحر فقال بعضهم : يا رسول الله
هامش
( 2 ) يأتي في البابين 3 و 4 وفي الحديثين 1 و 10 من الباب 13 وفي الأحاديث 1 و 2 و 4
و 6 من الباب 18 من هذه الأبواب .
الباب 2
فيه حديثان
1 - الكافي 4 : 505 / 3 وأورده في الحديث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب .
( 1 ) في التهذيب : وحميد بن زياد ( بدل ) سهل بن زياد ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) التهذيب 5 : 240 / 809 .
2 - التهذيب 5 : 240 / 810 .