( 18968 ) 2 - وعنه ، عن النخعي ، عن صفوان ، عن يحيى الأزرق ، عن
أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل قدم يوم التروية متمتعا وليس
له هدي فصام يوم التروية ويوم عرفة ؟ قال : يصوم يوما آخر بعد أيام التشريق .
ورواه الصدوق بإسناده عن يحيى الأزرق أنه سأل أبا إبراهيم وذكر
مثله إلا أنه قال : بعد أيام التشريق بيوم ( 1 ) .
( 18969 ) 3 - وعنه ، عن الحسين بن المختار ، عن صفوان بن يحيى ، عن
عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سأله عباد
البصري عن متمتع لم يكن معه هدي ؟ قال : يصوم ثلاثة أيام : قبل يوم
التروية ، قال : فإن فاته صوم هذه الأيام فقال لا يصوم يوم ( 2 ) التروية ، ولا يوم
عرفة ، ولكن يصوم ثلاثة أيام متتابعات بعد أيام التشريق .
أقول : حمله الشيخ على النهي عن صوم يوم وحده لما مر ( 3 ) ، ويمكن
حمله على الجواز أو الاستحباب .
( 18970 ) 4 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عمران بن
موسى ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن علي بن الفضل الواسطي قال :
سمعته يقول : إذا صام المتمتع يومين لا يتابع الصوم اليوم الثالث فقد فاته
هامش
2 - التهذيب 5 : 231 / 781 والاستبصار 2 : 279 / 992 .
( 1 ) الفقيه 2 : 304 / 1509 .
3 - التهذيب 5 : 231 / 783 والاستبصار 2 : 281 / 997 .
( 1 ) في نسخة : قبل يوم التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة ( قال فان فاته صوم هذه
الأيام ) كتب على ما بين القوسين علامة وكتب في الهامش ما نصه : ( ما بين نقطتين الشك
نسخة وما دريت وجهه ) .
( 2 ) ليس في التهذيب .
( 3 ) مر في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب .
4 - التهذيب 5 : 231 / 782 والاستبصار 2 : 279 / 993 .