قال : فلا تقول ( 2 ) كما قال عبد الله بن الحسن ، قال : فأيش قال ؟ قال ( 3 ) :
يصوم أيام التشريق قال : إن جعفرا كان يقول : إن رسول الله صلى الله عليه
وآله أمر بديلا ( 4 ) ينادي إن هذه أيام أكل وشرب فلا يصومن أحد ، قال : يا
أبا الحسن إن الله قال : " فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم " ( 5 )
قال : كان جعفر يقول : ذو الحجة كله من أشهر الحج .
( 18962 ) 5 - وبإسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن بن
موسى الخشاب عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي
عبد الله عليه السلام عن أبيه ( 1 ) ، إن عليا عليه السلام كان يقول : من
فاته صيام الثلاثة الأيام التي في الحج فليصمها أيام التشريق فإن ذلك جائز
له .
أقول : يأتي وجهه ( 2 ) .
( 18963 ) 6 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن جعفر بن
محمد ، عن عبد الله بن ميمون القداح ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن عليا عليه
السلام كان يقول : من فاته صيام الثلاثة الأيام في الحج وهي قبل التروية
بيوم ، ويوم التروية ، ويوم عرفة فليصم أيام التشريق فقد اذن له .
أقول : ذكر الشيخ أن هذين الخبرين شاذان مخالفان لسائر الاخبار ، فلا
هامش
( 2 ) في المصدر : أفلا تقول .
( 3 ) في نسخة زيادة : قال ( هامش المخطوط ) .
( 4 ) في الاستبصار : بلالا .
( 5 ) البقرة 2 : 196 .
5 - التهذيب 5 : 229 / 777 والاستبصار 2 : 277 / 986 .
( 1 ) ( عن أبيه ) ليس في الاستبصار .
( 2 ) يأتي في ذيل الحديث 6 من هذا الباب .
6 - التهذيب 5 : 229 / 778 والاستبصار 2 : 277 / 987 .