52 - باب اشتراط الطواف بطهارة الثوب والبدن
، وحكم
من رأى نجاسة في أثنائه أو طاف في ثوب نجس ناسيا
( 18059 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن يونس بن يعقوب
قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) رأيت في ثوبي شيئا من دم وأنا
أطوف ، قال : فاعرف الموضع ، ثم اخرج فاغسله ، ثم عد فابن على
طوافك .
( 18060 ) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
عن بنان بن محمد ، عن محسن بن أحمد ، عن يونس بن يعقوب قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يرى في ثوبه الدم وهو في
الطواف ؟ قال : ينظر الموضع الذي رأى فيه الدم فيعرفه ثم يخرج
ويغسله ثم يعود فيتم طوافه .
( 18061 ) 3 - وباسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين بن
أبي الخطاب ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن بعض
أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل في ثوبه دم
مما لا تجوز الصلاة في مثله ، فطاف في نوبه ، فقال : أجزأه الطواف ( 1 ) ،
ثم ينزعه ويصلي في ثوب طاهر .
ورواه الصدوق مرسلا ( 2 ) .
هامش
الباب 52
فيه 3 أحاديث
( 1 ) الفقيه 2 : 246 / 1183 .
( 2 ) التهذيب 5 : 126 / 415 .
( 3 ) التهذيب 5 : 126 / 416 .
( 1 ) في المصدر : الطواف فيه .
( 2 ) الفقيه 2 : 308 / 1532 .