51 - باب عدم جواز الطواف عن الحاضر بمكة إذا لم يكن
به علة ، واستحباب الطواف عن الغائب عنها حيا وميتا ،
وصلاة الطواف عنهما حتى المعصومين ( عليهم السلام )
( 18054 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن إسماعيل بن عبد الخالق
قال : كنت إلى جنب أبى عبد الله ( عليه السلام ) وعنده ابنه عبد الله ، أو ابنه
الذي يليه ، فقال له رجل : أصلحك الله يطوف الرجل عن الرجل وهو مقيم
بمكة ليس به علة ؟ فقال : لا ، لو كان ذلك يجوز لأمرت ابني فلانا فطاف
عني - سمى الأصغر وهما يسمعان - .
( 18055 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر ، عن ابن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله
( عليه السلام ) : من وصل أبا ( 1 ) ، أو ذا قرابة له فطاف عنه كان له أجره
كاملا ، وللذي طاف عنه مثل أجره ويفضل هو بصلته إياه بطواف آخر . . .
الحديث .
( 18056 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن حمدان بن سليمان ، عن
الحسن بن محمد بن سلام ، عن أحمد بن بكر بن عصام ، عن داود الرقي
قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) ولي على رجل مال قد خفت
هامش
الباب 51
فيه 5 أحاديث
( 1 ) الكافي 4 : 422 / 5 .
( 2 ) الكافي 4 : 316 / 7 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 18 ، وذيله في الحديث 4 من الباب 25
من أبواب النيابة في الحج .
( 1 ) في المصدر : من وصل أباه .
( 3 ) الكافي 4 : 544 / 21 .