محمد بن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) في المرأة تطوف بالصبي وتسعى به هل يجزي ذلك عنها وعن
الصبي ؟ فقال : نعم .
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
مثله ( 1 ) .
( 18053 ) 4 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان بن يحيى ، عن هيثم التميمي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه
السلام ) : رجل كانت معه صاحبة لا تستطيع القيام على رجلها فحملها
زوجها في محمل فطاف بها طواف الفريضة بالبيت وبالصفا والمروة ، أيجزيه
ذلك الطواف عن نفسه طوافه بها ؟ فقال : أيها الله إذا .
ورواه الصدوق باسناده عن صفوان بن يحيى مثله ، إلا أنه قال : أيها
والله ( 1 ) .
أقول : معناه أي والله يكون ذا ، فالهاء عوض عن واو القسم ، ذكره
جماعة من النحويين واللغوبين وايها : كلمة تصديق وارتضاء ذكره جماعة
أيضا ، وعلى تقدير ثبوت واو القسم فالامر أوضح ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 429 / 13 .
( 4 ) الكافي 4 : 428 / 9 .
( 1 ) الفقيه 2 : 254 / 1232 .
( 2 ) انظر التفصيل في ( لسان العرب - ايه - 13 : 474 ) .