19 - باب وجوب كون الطواف سبعة أشواط
( 17873 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو
وأنس بن محمد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم
السلام ) - في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه
السلام ) - قال : يا علي إن عبد المطلب سن في الجاهلية خمس سنن
أجراها الله عز وجل في الاسلام ، حرم نساء الآباء على الأبناء - إلى أن
قال : - ولم يكن للطواف عدد عند قريش فسن لهم عبد المطلب سبعة أشواط
فأجرى الله عز وجل ذلك في الاسلام .
( 17874 ) 2 - وفي ( العلل ) عن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمد ،
عن حمدان بن الحسين عن الحسين بن الوليد ، عن أبي بكر ، عن
حنان بن سدير ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن علي بن الحسين ( عليهما
السلام ) قال : قلت : لأي علة صار ( 1 ) الطواف سبعة أشواط ؟ فقال : إن ( 2 )
الله قال للملائكة ( إني جاعل في الأرض خليفة ) فردوا عليه وقالوا :
( أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ) فقال ( 3 ) : ( إني أعلم ما لا
تعلمون ) ( 4 ) وكان لا يحجبهم عن نوره فحجبهم عن نوره سبعة آلاف عام ،
هامش
الباب 19
فيه 3 أحاديث
1 - الفقيه 4 : 264 / 824 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 5 من أبواب ما يجب فيه
الخمس .
2 - علل الشرائع : 406 / 1 .
( 1 ) في المصدر : لم صار .
( 2 ) في المصدر : فقال : لان .
( 3 ) في المصدر : قال الله .
( 4 ) البقرة 2 : 30 .