ورواه الصدوق مرسلا عن الصادق ( عليه السلام ) إلا أنه قال :
والطواف بالبيت ( 1 ) .
( 17866 ) 2 - وقد تقدم حديث يعقوب بن شعيب قال : قلت لأبي عبد الله
( عليه السلام ) : إني لا أخلص إلى الحجر الأسود ، فقال : إذا طفت طواف
الفريضة فلا يضرك .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
18 - باب عدم تأكد استحباب استلام الحجر للنساء
( 17867 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخراز ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : ليس على النساء جهر بالتلبية ، ولا استلام الحجر ،
ولا دخول البيت ، ولا سعى بين الصفا والمروة - يعني الهرولة - .
( 17868 ) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
النضر بن سويد ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنما
الاستلام على الرجل ( 1 ) وليس على النساء بمفروض .
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 310 / 1543 .
2 - تقدم في الحديث 6 من الباب 16 من هذه الأبواب .
( 1 ) تقدم في الباب 16 من هذه الأبواب .
الباب 18
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 4 : 405 / 8 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 38 من أبواب الاحرام ، وقطعة
منه في الحديث 3 من الباب 41 من أبواب مقدمات الطواف ، وذيله في الحديث 1 من الباب
21 من أبواب السعي .
2 - التهذيب 5 : 468 / 1641 .
( 1 ) في المصدر : على الرجال .