رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان إذا انتهى إلى الحجر يفرجون له ، وانا
لا يفرجون لي .
( 17864 ) 12 - وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة حجت معنا وهي حبلى ولم
تحج قط ، يزاحم بها حتى تستلم الحجر ؟ قال : لا تغرروا ( 1 ) بها ، قلت :
فموضوع عنها ؟ قال : كنا نقول : لا بد من استلامه في أول سبع واحدة ، ثم
رأينا الناس قد كثروا وحرصوا فلا . . . الحديث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) .
17 - باب انه ينبغي لمن يطوف ندبا أن لا يزاحم من يطوف
واجبا ، وتأكد استحباب استلام الحجر في الطواف الواجب
دون المندوب
( 17865 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى وغيره ، عن
أحمد بن هلال ، عن أحمد بن محمد ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : أول ما يظهر القائم من العدل أن ينادي مناديه أن يسلم صاحب
النافلة لصاحب الفريضة الحجر الأسود والطواف .
هامش
12 - التهذيب 5 : 399 / 1387 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 81 من هذه الأبواب .
( 1 ) الغرر : الخطر . ( الصحاح - غرر - 2 : 768 ) .
( 2 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 3 وفي الحديث 1 من الباب 13 وفي الحديث 1 من الباب
15 من هذه الأبواب .
ويأتي ما يدل عليه في البابين 17 و 18 من هذه الأبواب . ويأتي ما يدل على جواز
الاستلام بالمحجن في الباب 81 من هذه الأبواب .
الباب 17
فيه حديثان
1 - الكافي 4 : 427 / 1 .