14 - باب جواز استلام الحجر باليد اليسرى ، واستحباب
السواك قبل الطواف والاستلام
( 17849 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان ، عن داود بن فرقد ،
عن عبد الأعلى قال : رأيت أم فروة تطوف بالكعبة عليها كساء متنكرة ،
فاستلمت الحجر بيدها اليسرى ، فقال لها رجل - ممن يطوف - يا أمة الله
أخطأت السنة ، فقالت : إنا لأغنياء عن علمك .
أقول : أم فروة زوجة أبي عبد الله ( عليه السلام ) وهذا الكلام يقتضي
روايتها لهذا الحكم عنه ( عليه السلام ) مضافا إلى العمومات ، وقد تقدم في
السواك ما يدل على الحكم الثاني ( 1 ) .
15 - باب استحباب استلام الركن الذي فيه الحجر والصاق
البطن به ومسحه باليد
( 17850 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : سألته عن استلام الحجر من قبل الباب ؟ فقال : أليس إنما
تريد أن تستلم الركن ؟ قلت : نعم ، قال : يجزيك حيثما نالت يدك .
هامش
الباب 14
فيه حديث واحد
1 - الكافي 4 : 428 / 6 .
( 1 ) تقدم في الأبواب 1 - 8 من أبواب السواك .
الباب 15
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 4 : 406 / 10 ، والتهذيب 5 : 103 / 332 .