7 - باب انه يستحب للحاج أن يطوف ثلاثمائة وستين
أسبوعا ، فإن لم يقدر فثلاثمائة وستين شوطا ، ويتم
الأسبوع الأخير فإن لم يقدر فما قدر
( 17812 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
يستحب أن يطوف ثلاثمائة وستين أسبوعا على عدد أيام السنة فإن لم
يستطع ( 2 ) فثلاثمائة وستين شوطا ، فإن لم تستطع فما قدرت عليه من
الطواف .
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار ( 3 ) .
ورواه في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن
الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن
معاوية بن عمار مثله ( 4 ) .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 5 ) .
( 17813 ) 2 - وباسناده عن فضالة ، عن معاوية بن عمار مثله ، إلا أنه ترك
قوله : فإن لم تستطع فثلاثمائة وستين شوطا .
هامش
الباب 7
فيه حديثان
1 - الكافي 4 : 429 / 14 .
( 1 ) في المصدر : تطوف .
( 2 ) في المصدر : تستطع .
( 3 ) الفقيه 2 : 255 / 1236 .
( 4 ) الخصال : 602 / 8 .
( 5 ) التهذيب 5 : 135 / 445 .
2 - التهذيب 5 : 471 / 1656 .