ومائة رحمة ، ستون للطائفين ( 1 ) وأربعون للمصلين ، وعشرون للناظرين .
( 17818 ) 3 - وعن علي ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ،
عن عبد الله ( 1 ) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الطواف لغير أهل مكة
أفضل من الصلاة ، والصلاة لأهل مكة أفضل
ورواه الصدوق مرسلا ( 2 ) ، وكذا كل ما قبله .
( 17819 ) 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
عبد الرحمن ، عن حماد عن حريز قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن الطواف لغير أهل مكة لمن جاور بها ( 1 ) أفضل أو الصلاة ؟ قال : الطواف
للمجاورين أفضل ( من الصلاة ) ( 2 ) ، والصلاة لأهل مكة والقاطنين بها أفضل
من الطواف .
( 17820 ) 5 - عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن
محمد بن عيسى ( 1 ) ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن أبي
الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن المقيم بمكة : الطواف أفضل
له أو الصلاة ؟ قال : الصلاة .
( 17821 ) 6 - وقد تقدم في حديث الحسن بن راشد ، عن أبي عبد الله
هامش
( 1 ) في المصدر : منها ستون للطائفين .
3 - الكافي 4 : 412 / 2 .
( 1 ) في المصدر : حريز بن عبد الله .
( 2 ) الفقيه 2 : 134 / 568 .
4 - التهذيب 5 : 446 / 1555 .
( 1 ) في المصدر : بغير أهل مكة ممن جاور بها .
( 2 ) ليس في المصدر .
5 - قرب الإسناد : 170 .
( 1 ) زاد في المصدر : عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب .
6 - تقدم في الحديث 8 من الباب 29 من أبواب مقدمات الطواف .