ابن أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن
أبي عمير وصفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله
( عليه السلام ) : إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم ( عليه السلام )
فصل ركعتين - إلى أن قال : - وهاتان الركعتان هما الفريضة ليس يكره لك أن
تصليهما في أي الساعات شئت عند طلوع الشمس وعند غروبها ، ولا
تؤخرهما ساعة تطوف ( وتفرغ فصلهما ) ( 1 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) .
( 17797 ) 2 - ورواه أيضا باسناده عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم بن
أبي سماك ( 1 ) ، عن معاوية بن عمار مثله - إلى أن قال : - وعند غروبها ، ثم
تأتي الحجر الأسود فقبله وتستلمه أو تشير إليه فإنه لا بد من ذلك .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
هامش
( 1 ) ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) التهذيب 5 : 286 / 973 .
2 - التهذيب 5 : 104 / 339 .
( 1 ) في المصدر : إبراهيم بن أبي سمال .
( 2 ) تقدم في الباب 2 وفي الحديث 16 من الباب 20 من أبواب أقسام الحج ، وفي الأحاديث 2
و 3 و 4 من الباب 22 من أبواب الاحرام ، وفي الأحاديث 2 و 8 و 9 و 10 من الباب 1 من
هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في الحديث 4 من الباب 31 وفي الأبواب 34 و 35 و 36 و 38 وفي الحديث 2 من الباب
45 وفي البابين 71 و 72 وفي الحديث 1 من الباب 73 وفي الأبواب 74 و 76 و 77 و 80
و 88 و 91 من هذه الأبواب ، وفي الباب 2 وفي الحديث 2 من الباب 3 وفي الحديثين 1 و 2
من الباب 15 من أبواب السعي .