الوشاء ، عن عبد الله بن سنان عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : لولا ما من الله عز وجل على الناس من طواف النساء لرجع
الرجل إلى أهله ليس يحل له أهله .
( 17792 ) 3 - ورواه الشيخ باسناد عن موسى بن القاسم ، عن عبد الله بن
سنان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لولا ما
من الله به على الناس من طواف الوداع ( 1 ) لرجعوا إلى منازلهم ولا ينبغي لهم
أن يسموا نسائهم - يعني لا تحل لهم النساء - حتى يرجع فيطوف بالبيت
أسبوعا آخر بعد ما يسعى بين الصفا والمروة ، وذلك على الرجال والنساء
واجب .
( 17793 ) 4 - وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد قال : قال
أبو الحسن ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل : ( وليطوفوا بالبيت
العتيق ) ( 1 ) قال : طواف الفريضة طواف النساء .
ورواه الصدوق مرسلا ( 2 ) .
( 17794 ) 5 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض
أصحابه ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله
عز وجل : ( وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ) ( 1 ) قال : طواف
النساء .
هامش
3 - التهذيب 5 : 253 / 856 .
( 1 ) فيه عدم اشتراط الوجوب ، ونظيره ما مر من اجزاء غسل الجمعة من غسل الجنابة مع
النسيان . ( منه . قده ) .
4 - الكافي 4 : 512 / 1 ، والتهذيب 5 : 252 / 854 ، 285 / 971 .
( 1 ) الحج 22 : 29 .
( 2 ) الفقيه 2 : 290 / 1438 .
5 - الكافي 4 : 513 / 2 .
( 1 ) الحج 22 : 29 .