وغيرها ( 4 ) ، ويأتي ما يدل عليه في أحاديث ركعتي طواف الفريضة ( 5 ) ، وغير
ذلك ( 6 ) .
2 - باب وجوب طواف النساء على الرجل والمرأة والخصي وغيرهم الا في عمرة التمتع ، وتحريم الاستمتاع على
المحرم قبله
( 17790 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن
محمد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين ،
قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الخصيان والمرأة الكبيرة أعليهم
طواف النساء ؟ قال : نعم عليهم الطواف كلهم .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) .
( 17791 ) 2 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي
هامش
( 4 ) تقدم في الحديث 18 من الباب 1 وفي الحديث 6 من الباب 42 من أبواب وجوب الحج ،
وفي البابين 22 و 54 من أبواب الاحرام ، وفي الحديث 3 من الباب 46 من أبواب تروك
الاحرام ، وفي الحديثين 5 و 7 من الباب 10 من أبواب كفارات الاستمتاع .
( 5 ) يأتي في الباب 3 من هذه الأبواب .
( 6 ) يأتي في الحديث 9 من الباب 22 وفي الأبواب 33 و 34 و 35 و 38 و 40 و 45
و 50 و 54 و 56 و 71 و 72 وفي الحديث 1 من الباب 73 وفي الحديث 7 من الباب 82 وفي
الأبواب 83 و 89 و 91 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 2 من الباب 3 وفي الحديث 3 من
الباب 6 وفي الباب 15 من أبواب السعي ، وفي الحديث 2 من الباب 1 من أبواب
التقصير ، وفي الأحاديث 2 و 4 و 7 من الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر .
الباب 2
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 4 : 513 / 4 .
( 1 ) التهذيب 5 : 255 / 864 .
2 - الكافي 4 : 513 / 3 .