فضالة ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) إن الرجل
إذا حلف بثلاثة أيمان في مقام ولاء وهو محرم فقد جادل ، وعليه حد الجدال
دم يهريقه ويتصدق به .
[ 17441 ] 6 - وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الجدال في الحج ، فقال : من زاد
على مرتين فقد وقع عليه الدم فقيل له : الذي يجادل وهو صادق ؟ قال :
عليه شاة ، والكاذب عليه بقرة .
[ 17442 ] 7 - وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن أبان بن عثمان ، عن
أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( 1 ) ( عليه السلام ) قال : إذا حلف الرجل ثلاثة
أيمان وهو صادق وهو محرم فعليه دم يهريقه ، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبا
فقد جادل فعليه دم يهريقه .
[ 17443 ] 8 - وعنه ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن المحرم يقول : لا والله وبلى والله وهو صادق عليه شئ ؟ قال :
لا .
أقول : حمله الشيخ على ما دون الثلاث لما مر ( 1 ) .
[ 17444 ] 9 - وبإسناده عن العباس بن معروف ، عن علي ، عن فضالة ،
عن أبي المعزا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا
جادل الرجل وهو محرم فكذب متعمدا فعليه جزور .
هامش
6 - التهذيب 5 : 335 / 1153 .
7 - التهذيب 5 : 335 / 1154 ، والاستبصار 2 : 197 / 665 .
( 1 ) كتب في هامش المخطوط على قوله ( أبي عبد الله ) ما نصه : كذا في الاستبصار وليس في
التهذيب .
8 - التهذيب 5 : 335 / 1156 ، والاستبصار 2 : 197 / 666 .
( 1 ) مر في الأحاديث 2 - 6 من هذا الباب .
9 - التهذيب 5 : 335 / 1155 .