فقال : نعم إنما لبى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في البيداء ( 1 ) لأن
الناس لم يعرفوا ( 2 ) التلبية فأحب أن يعلمهم كيف التلبية .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 3 ) .
( 16548 ) 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن
البختري ، وعبد الرحمن بن الحجاج ، وحماد بن عثمان ، عن الحلبي
جميعا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا صليت في مسجد الشجرة
فقل وأنت قاعد في دبر الصلاة قبل أن تقوم ما يقول المحرم ، ثم قم فامش
حتى تبلغ الميل وتستوي بك البيداء فإذا استوت بك فلبه .
ورواه الصدوق بإسناده عن حفص بن البختري ومعاوية بن عمار
وعبد الرحمن بن الحجاج والحلبي كلهم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
مثله ( 1 ) .
( 16549 ) 4 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان ، عن إسحاق ان عمار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قلت
له : إذا أحرم الرجل في دبر المكتوبة أيلبي حين ينهض به بعيره أو جالسا
في دبر الصلاة ؟ قال : أي ذلك شاء صنع .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
هامش
( 1 ) في المصدر : على البيداء .
( 2 ) في المصدر : لم يكونوا يعرفون .
( 3 ) التهذيب 5 : 84 / 280 ، والاستبصار 2 : 170 / 562 .
3 - الكافي 4 : 333 / 11 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 46 من هذه الأبواب .
( 1 ) الفقيه 2 : 207 / 943 .
4 - الكافي 4 : 334 / 13 .
( 1 ) تقدم في الحديث 3 من الباب 23 ، . في الباب 34 من هذه الأبواب .
ويأتي ما يدل عليه في البابين 37 و 40 من هذه الأبواب .