( 16544 ) 9 - محمد بن محمد بن النعمان في ( المقنعة ) قال : قال ( عليه
السلام ) إذا أحرمت من مسجد الشجرة فلا تلب حتى تنتهى إلى البيداء .
( 16545 ) 10 - قال : وقال ( عليه السلام ) : ينبغي لمن أحرم يوم التروية
عند المقام أن يخرج حتى ينتهى إلى الردم ، ثم يلبي بالحج .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) . 35 - باب جواز الجهر بالتلبية حيث يحرم مطلقا ،
واستحباب تأخيره إلى أن يمشى قليلا
( 16546 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن أحرمت من غمرة ومن بريد البعث
صليت وقلت كما يقول المحرم في دبر صلاتك ، وإن شئت لبيت من
موضعك ، والفضل أن تمشي قليلا ثم تلبي .
( 16547 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن
مرار ، عن يونس عن عبد الله بن سنان أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) :
هل يجوز للمتمتع بالعمرة إلى الحج أن يظهر التلبية في مسجد الشجرة ؟
هامش
9 - المقنعة : 70 .
10 - المقنعة : 70 .
( 1 ) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 35 وفي الحديث 6 من الباب 36 وفي الباب 37
من هذه الأبواب .
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج ، وفي
الباب 16 من هذه الأبواب .
الباب 35
فيه 4 أحاديث
1 - الفقيه 2 : 208 / 944 .
2 - الكافي 4 : 334 / 12 .