تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
( 16544 ) 9 - محمد بن محمد بن النعمان في ( المقنعة ) قال : قال ( عليه السلام ) إذا أحرمت من مسجد الشجرة فلا تلب حتى تنتهى إلى البيداء . ( 16545 ) 10 - قال : وقال ( عليه السلام ) : ينبغي لمن أحرم يوم التروية عند المقام أن يخرج حتى ينتهى إلى الردم ، ثم يلبي بالحج . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) . 35 - باب جواز الجهر بالتلبية حيث يحرم مطلقا ، واستحباب تأخيره إلى أن يمشى قليلا ( 16546 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن أحرمت من غمرة ومن بريد البعث صليت وقلت كما يقول المحرم في دبر صلاتك ، وإن شئت لبيت من موضعك ، والفضل أن تمشي قليلا ثم تلبي . ( 16547 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس عن عبد الله بن سنان أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) : هل يجوز للمتمتع بالعمرة إلى الحج أن يظهر التلبية في مسجد الشجرة ؟
هامش
9 - المقنعة : 70 . 10 - المقنعة : 70 . ( 1 ) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 35 وفي الحديث 6 من الباب 36 وفي الباب 37 من هذه الأبواب . وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج ، وفي الباب 16 من هذه الأبواب . الباب 35 فيه 4 أحاديث 1 - الفقيه 2 : 208 / 944 . 2 - الكافي 4 : 334 / 12 .