تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة واخرج بغير تلبية حتى تصعد إلى أول البيداء إلى أول ميل عن يسارك ، فإذا استوت بك الأرض راكبا - كنت أو ماشيا - فلب . . . الحديث . ( 16542 ) 7 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) كيف أصنع إذا أردت الإحرام ؟ قال : اعقد الإحرام ( 1 ) في دبر الفريضة حتى إذا استوت بك البيداء فلب ( 2 ) قلت : أرأيت إذا كنت محرما من طريق العراق ، قال : لب ( 3 ) إذا استوى بك بعيرك ( 16543 ) 8 - وعن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الإحرام عند الشجرة ، هل يحل لمن أحرم عندها أن لا يلبي حتى يعلو البيداء ؟ قال : لا يلبي حتى يأتي البيداء ) ( 1 ) عند أول ميل ( 2 ) ، فأما عند الشجرة فلا يجوز التلبية . أقول : هذا محمول على نفي الوجوب أو مرجوحية الجهر بالتلبية عند الشجرة لا على مطلق التلبية ، ولا على تحريم الجهر لما يأتي إن شاء الله ( 3 ) .
هامش
7 - قرب الإسناد : 168 . ( 1 ) في المصدر : قال : فقال عقد الإحرام . ( 2 ) في المصدر : فلبه . ( 3 ) في المصدر : لبه . 8 - قرب الإسناد : 107 . ( 1 ) ليس في المصدر . ( 2 ) في المصدر زيادة : قال : نعم . ( 3 ) يأتي في الحديث 2 من الباب 35 من هذه الأبواب