صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة واخرج بغير تلبية حتى تصعد إلى
أول البيداء إلى أول ميل عن يسارك ، فإذا استوت بك الأرض راكبا - كنت أو
ماشيا - فلب . . . الحديث .
( 16542 ) 7 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن
الحسين بن أبي الخطاب ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال : سألت
أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) كيف أصنع إذا أردت الإحرام ؟ قال :
اعقد الإحرام ( 1 ) في دبر الفريضة حتى إذا استوت بك البيداء فلب ( 2 ) قلت :
أرأيت إذا كنت محرما من طريق العراق ، قال : لب ( 3 ) إذا استوى بك
بعيرك
( 16543 ) 8 - وعن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن
أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الإحرام عند الشجرة ،
هل يحل لمن أحرم عندها أن لا يلبي حتى يعلو البيداء ؟ قال : لا يلبي
حتى يأتي البيداء ) ( 1 ) عند أول ميل ( 2 ) ، فأما عند الشجرة فلا يجوز التلبية .
أقول : هذا محمول على نفي الوجوب أو مرجوحية الجهر بالتلبية عند
الشجرة لا على مطلق التلبية ، ولا على تحريم الجهر لما يأتي إن شاء الله ( 3 ) .
هامش
7 - قرب الإسناد : 168 .
( 1 ) في المصدر : قال : فقال عقد الإحرام .
( 2 ) في المصدر : فلبه .
( 3 ) في المصدر : لبه .
8 - قرب الإسناد : 107 .
( 1 ) ليس في المصدر .
( 2 ) في المصدر زيادة : قال : نعم .
( 3 ) يأتي في الحديث 2 من الباب 35 من هذه الأبواب