سليمان الجعفري ، عن الرضا ( عليه السلام ) أن عصفورا وقع بين يديه
وجعل يصيح ويضطرب فقال : أتدري ما يقول ؟ قلت : لا ، قال لي :
إن حية تريد أن تأكل فراخي في البيت فقم وخذ تلك النسعة ( 1 ) وادخل البيت
واقتل الحية ، فقمت وأخذت النسعة ودخلت البيت وإذا حية تجول في البيت
فقتلتها .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في تروك الاحرام ( 2 ) وفي كتاب
الصيد ( 3 ) وتقدم ما يدل عليه في قواطع الصلاة ( 4 ) ، ويأتي في الصيد النهى
عن قتل النمل ، وهو مخصوص بما لا يؤذي ( 5 ) .
48 - باب استحباب اتخاذ الزرع ثم الغنم ثم البقر ثم النخل
واختيار الجميع على الإبل ، وكل منها على لاحقه
( 15478 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين قال : سئل رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) أي المال خير قال : زرع زرعه صاحبه وأصلحه وأدى حقه يوم
حصاد ، قيل : يا رسول الله ، فأي المال بعد الزرع خير ؟ قال : رجل في
هامش
( 1 ) النسعة : سير عريض من جلد . ( مجمع البحرين - نسع - 4 : 397 ) .
( 2 ) يأتي في البابين 81 و 84 من أبواب تروك الاحرام .
( 3 ) يأتي في الباب 42 من أبواب الصيد .
( 4 ) تقدم في الباب 19 ، وفى الحديثين 1 و 8 من الباب 20 من أبواب قواطع الصلاة .
( 5 ) يأتي في الحديث 3 من الباب 39 ، وفى الحديث 4 من الباب 40 من أبواب الصيد .
وتقدم ما يدل على النهى عن قتل النحل في الحديث 5 من الباب 10 من هذه الأبواب .
الباب 48
فيه 5 أحاديث
1 - الفقيه 2 : 190 / 865 ، وأورد قطعة منه في الحديث 9 من الباب 24 من أبواب مقدمات
التجارة ، وفى الحديث 1 من الباب 1 ، وصدره في الحديث 9 من الباب 3 أبواب
المزارعة .