مسلم ، عن مسعدة بن زياد قال : سمعت جعفر بن محمد ( عليهما السلام )
يقول : وسئل عن قتل الحيات والنمل في الدور إذا أذين ، قال : لا بأس
بقتلهن ، وإحراقهن إذا آذين ، ولكن لا تقتلوا من الحيات عوامر البيوت ، ثم
قال : إن شابا من الأنصار خرج مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم )
يوم أحد وكانت له امرأة حسناء فغاب فرجع فإذا هو بامرأته تطلع من الباب ،
فلما رآها أشار إليها بالرمح ، فقالت له : لا تفعل ، ولكن ادخل فانظر ما في بيتك ،
فدخل فإذا هو بحية مطوقة على فراشه ، فقالت المرأة لزوجها : هذا
الذي أخرجني ، فطعن الحية في رأسها ، ثم علقها ، فجعل ينظر إليها وهي
تضطرب ، فبينما هو كذلك إذ سقط فاندقت عنقه فأخبر رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) فنهى يومئذ عن قتلها ، وأما من قال : من تركهن مخافة تبعتهن
فليس منا لما سوى ذلك ، فأما عمار الدار فلا تهاج لنهي رسول الله ( صلى
عليه آله وسلم ) عن قتلهن يومئذ . ( 15471 ) 3 - محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب أبان بن
تغلب ، عن القاسم بن عروة ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله
( عليه السلام ) : ما تقول في قتل الذر ( 1 ) ؟ قال : اقتلهن إن اذنيك أو لم
يؤذينك .
( 15473 ) 4 - وعن محمد عبد الله بن غالب ، عن محمد الحلبي ،
عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بقتل
النمل اذينك أو لم يؤذينك .
( 15473 ) 5 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه
هامش
3 - مستطرفات السرائر : 39 / 1 .
( 1 ) الذر : النمل الصغار . ( مجمع البحرين - ذرر - 3 : 307 ) .
4 - مستطرفات السرائر : 39 / 2 .
5 - مسائل علي بن جعفر : 157 / 225 .