29 - باب استحباب اقتناء الغنم واكرامها
واختيارها
على الإبل
( 15389 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن
محمد ، عن الوشاء ، عن إسحاق بن جعفر قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه
السلام ) : يا بنى ، اتخذ الغنم ، ولا تتخذ الإبل .
( 15390 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن عمر بن أبان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) : نعم المال الشاة .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن علي بن الحكم ( 1 ) ، والذي قبله عن
الوشاء مثله .
( 15391 ) 3 - وعن أبي علي الأشعري ، عن الحسن بن علي ، عن
عبيس بن هشام ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : قال ، رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : نظفوا مرابضها وامسحوا
رغامها ( 1 ) .
هامش
1 - الكافي 6 : 544 / 1 ، والمحاسن : 640 / 150 .
2 - الكافي 6 : 544 / 2 .
( 1 ) المحاسن : 640 / 149 . وكتب في هامش المخطوط ما نصه : في المحاسن " الشاة نعم المال
الشاة " كذا بخط غيره .
3 - الكافي 6 : 544 / 3 .
( 1 ) الرغام : ما يسيل من الانف ، ويجوز أن يكون أراد مسح التراب عنها رعاية لها وإصلاحا
لشأنها . ( النهاية : 239 ) .