ولا شؤم ولا صفر ولا رضاع بعد فصال ، ولا تعرب بعد الهجرة ، ولا صمت
يوما إلى الليل ، ولا طلاق قبل نكاح ، ولا عتق قبل ملك ، ولا يتم بعد
إدراك .
( 15385 ) 2 - محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) عن
محمد بن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبد العزيز ، عن القاسم بن
عبيد ( 1 ) ، رفعه عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : لا يوردن ذو عاهة على
مصح - يعني : الرجل يصيب إبله الجرب أو الداء - فقال : لا يوردنها على
مصح - أي الذي إبله صحاح - .
( 15386 ) 3 - قال : ونهى عن ذبائح الجن ، وهو أن يشتري الرجل الدار أو
يستخرج العين وما أشبه ذلك فيذبح له ذبيحة للطيرة ، مخافة إن لم يفعل أن
يصيبه شئ من الجن فأبطل ذلك النبي ( صلى الله عليه وآله ) ونهى عنه .
( 15387 ) 4 - وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن
الحسين ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : قلت له : كيف كان يعلم قوم لوط أنه قد جاء لوطا
رجال ؟ قال : كانت امرأته تخرج فتصفر ، فإذا سمعوا التصفير جاؤوا ،
فلذلك كره التصفير .
( 15388 ) 5 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن بكر بن
صالح ، عن الجعفري قال : سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) يقول : لا
تصفر بغنمك ذاهبة ، وانعق بها راجعة .
هامش
2 - معاني الأخبار : 282 .
( 1 ) في المصدر : أبى عبيد القايم بن سلام .
3 - معاني الأخبار : 282 .
4 - علل الشرائع : 563 / 1 .
5 - المحاسن : 642 / 163 .