ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ( 1 )
. ورواه الصدوق مرسلا ( 2 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في السفر ( 3 ) ، ويأتي ما يدل
على الحكم الثالث في الأطعمة ( 4 ) .
28 - باب كراهة الحذر من العدوي ، وكراهة الصفر
للدابة وغيرها
( 15384 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن النظر بن قراوش الجمال ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الجمال يكون بها الجرب اعزلها من
إبلي مخافة أن يعديها جربها ، والدابة ربما صفرت لها حتى تشرب الماء ،
فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن أعرابيا أتى رسول الله ( صلى الله عليه
وآله وسلم ) فقال : يا رسول الله ، إني أصيب الشاة والبقرة ( 1 ) بالثمن اليسير
وبها جرب ، فأكره شراءها مخافة أن يعدي ذلك الجرب إبلي وغنمي ، فقال
رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : يا أعرابي ، فمن أعدى الأول ؟ ثم
قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : لا عدوى ولا طيرة ولا حامة ( 2 )
هامش
( 1 ) المحاسن : 639 / 148 .
( 2 ) الفقيه 2 : 190 / 864 .
( 3 ) تقدم في الباب 57 من أبواب آداب السفر .
( 4 ) يأتي في الحديث 3 من الباب 28 من أبواب الأطعمة المحرمة .
الباب 28
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 8 : 196 / 234 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب آداب
السفر ، وأخرى في الحديث 4 من الباب 12 من أبواب مقدمات الطلاق .
( 1 ) في المصدر زيادة : والناقة .
( 2 ) في المصدر : ولا هامة .