الاسلام ولم يترك إلا قدر نفقة الحج وله ورثة ، قال : هم أحق بميراثه إن
شاؤوا أكلوا وإن شاؤوا حجوا عنه .
محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن
يحيى ، عن سعيد بن يسار ، وعن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) نحوه ( 1 ) .
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 2 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك وعلى اشتراط كفاية العيال ( 3 ) ، ويأتي
ما يدل على وجوب القضاء مع الاستقرار وإن قصر المال ( 4 ) .
15 - باب اشتراط وجوب الحج والعمرة بالحرية فلا يجبان
على المملوك حتى يعتق ، ويستحبان له مع اذن المالك
( 14202 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب
عن الفضل بن يونس قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) فقلت : يكون
عندي الجواري وأنا بمكة فأمرهن أن يعقدن بالحج يوم التروية ، فأخرج بهن
فيشهدن المناسك أو اخلفهن بمكة ؟ فقال : إن خرجت بهن فهو أفضل ، وإن
خلفتهن عند ثقة فلا بأس ، فليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 405 / 1412 ، والاستبصار 2 : 318 / 1127 .
( 2 ) الكافي 4 : 305 / 1 .
( 3 ) تقدم في الحديث 12 من الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ، وفى الباب 9 من
هذه الأبواب .
( 4 ) يأتي في الأبواب 25 و 26 و 28 و 29 و 30 و 31 من هذه الأبواب .
الباب 15
فيه 5 أحاديث
1 - الفقيه 2 : 264 / 1285 .